يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم يؤد فرض نفسه وما الدليل على ذلك؟
جواب: قيل له: الدليل عليه مع ما ورد من النص عن أئمة الهدي ع أن القضاء عن الحاج إنما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج فإذا وجد من يعلم ذلك ويتمكن من إقامة الفرض ولم يمنعه منه مانع من فساد في الديانة أو لزوم فرض أو ما وجب عليه من أداء هذا الفرض على وجه القضاء فقد لزم القول بجواز ذلك وفسد العقد على إبطاله، ثم قال: ويؤيد هذا ما رواه الزهري عن سليمان بن بشار عن ابن عباس قال: حدثني الفضل بن العباس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله ص فقالت:
يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته، فقال رسول الله ص: فحجي عن أبيك، فأطلق الأمر لها بالحج عن غيرها ولم يشترط ع عليها في ذلك أن تحج أولا عن نفسها ولا جعل الأمر لها بشرط إن كانت حجت قبل الحال عن نفسها فدل ذلك على أنه إذا لم يكن مانع للإنسان من الحج وكان ظاهر العدالة فله أن يحج عن غيره.
ثم قال سؤال: فإن قال قائل: إن هذا الخبر يوجب عليكم جواز حج الانسان عن غيره وإن كان له مال يستطيع به الحج عن نفسه لأن النبي ص لم يسألها أيضا عن حالها ولا شرط لها في ذلك عدم استطاعتها بنفسها وهذا نقض مذهبكم.
قال رحمه الله: جواب: قيل له: ليس الأمر على ما ظننت وذلك أن توجه الفرض إلى واجد الاستطاعة بظاهر القرآن يغني النبي ص عن الشرط في ذلك وإذا كان المستطيع قد توجه إليه فرض الحج عن نفسه ووجب عليه على الفور بما قدمناه فقد حظر عليه كل ما أخرجه عن القيام بما وجب عليه فكانت هذه الدلالة مغنية عن الشرط لما ضمنه على ما بيناه ولم يشتبه القول في خلافه لتعريه من الدلالة بما شرحناه، هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه الله.
ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا في الاعتقاد من غير استثناء سواء كان أباه أو غيره، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: اللهم إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه، وهذه رواية شاذة أوردها رضي الله عنه في هذا الكتاب كما أورد أمثالها مما لا يعمل به ولا يعتقد صحته ولا يفتي به إيرادا لا اعتقادا لأنه كتاب خبر لا كتاب بحث