أنها لا تصلي ركعتي الإحرام، فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل ولا الوضوء.
قلنا: لا يصحان منها على وجه يرفعان الحدث فأما على غير ذلك الوجه فإنهما يصحان منها بغير خلاف.
وغسل الإحرام لا يرفع الحدث وإنما هو للتنظيف على وجه العبادة، وكذلك يصح منها غسل الأعياد والجمع، فإن تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك حتى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه وتحرم منه مع الإمكان، فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكة، فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت من هناك، فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها.
وإذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت وقد أحلت من كل شئ أحرمت منه مثل الرجال سواء، فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات - وقد بينا فيما مضى - فإن طهرت طافت وسعت، وإن لم تطهر فقد مضت متعتها وتكون حجة مفردة تقضي المناسك كلها ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة ويكون حكمها حكم من حج مفردا ولا هدي عليها.
وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف - وقد قدمناه - وإذا حاضت وقد طافت أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج وقد تمت متعتها، فإذا فرغت من المناسك وطهرت تممت الطواف بانية على ما طافت غير مستأنفة له، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر وذهب إليه في كتبه، والذي تقتضيه الأدلة أنها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها وإنما ورد بما قاله شيخنا خبران مرسلان فعمل عليهما، وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل.
وإن طافت الطواف كله ولم تصل عند المقام ثم حاضت خرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحرمت بالحج وقضت المناسك كلها ثم تقضي الركعتين إذا طهرت.
وإذا طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت ثم أحرمت بالحج وخافت أن يجيئها الحيض فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء جاز لها أن تقدم