قابل إن كانت حجة الاسلام، وإن كانت تطوعا كان بالخيار إن شاء حج وإن شاء لم يحج ولا يلزمه لمكان الفوات حجة أخرى لأنه لم يفسدها.
ومن فاته الحج سقطت عنه توابعه من الرمي وغير ذلك وإنما عليه المقام بمنى استحبابا وليس عليه بها حلق ولا تقصير ولا ذبح وإنما يقصر إذا تحلل بعمرة بعد الطواف والسعي ولا يلزمه دم لمكان الفوات.
ومن كان متمتعا ففاته الحج فإن كانت حجة الاسلام فلا يقضيها إلا متمتعا لأن ذلك فرضه ولا يجوز غيره ويحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحج في السنة المقبلة، فإن لم تكن حجة الاسلام أو كان من أهل مكة وحاضريها جاز أن يقضيها مفردا أو قارنا، وإن فاته القران أو الإفراد جاز أن يقضيه متمتعا لأنه أفضل بعد أن يكون قد حج حجة الاسلام متمتعا إن كان فرضه التمتع.
والمواضع التي يجب أن يكون الانسان فيها مفيقا حتى يجزئه أربعة: الإحرام والوقوف بالموقفين والطواف والسعي. وإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه: وما عدا ذلك يصح منه، والأولى عندي أنه لا يصح منه شئ من العبادات والمناسك إذا كان مجنونا لأن الرسول عليه السلام قال:
الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، والنية لا تصح منه، وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فنفى تعالى أن يجزي أحدا بعمله إلا ما أريد وطلب به وجه ربه الأعلى والمجنون لا إرادة له.
وصلاة الطواف حكمها حكم الأربعة سواء وكذلك طواف النساء وكذلك حكم النوم سواء.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: والأولى أن نقول: يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما لأن الغرض الكون فيه لا الذكر.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: هذا غير واضح ولا بد من نية القربة للوقوف بغير خلاف لما قدمناه من الأدلة والإجماع أيضا حاصل عليه إلا أنه قال في نهايته رحمه الله: ومن حضر المناسك كلها ورتبها في مواضعها إلا أنه كان سكران فلا حج له وكان