هذا العام، وإن شرط التأجيل إلى عام أو عامين جاز، فإذا وقع مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحج لم تبطل الإجارة ولا ينفسخ العقد لأن الإجارة في الذمة فلا تبطل بالتأخير، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة لمكان التأخير، فإذا أحرم في السنة الثانية كان إحرامه صحيحا عمن استأجره.
إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا بمقدار أجرة ما بقي من المسافة، وإن كان موته بعد الإحرام فلا يلزمه شئ وأجزأت عن المستأجر سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها قبل التحلل أو بعده وعلى جميع الأحوال لعموم الأخبار في ذلك، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: فإن مات النائب في الحج وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم فقد سقطت عنه عهدة الحج وأجزأ عمن حج عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق، فراعى دخول الحرم والإحرام معا، والصحيح ما ذكرناه واخترناه وهو مجرد الإحرام دون دخول الحرم، وإلى هذا ذهب في مبسوطه وأفتى ودل على صحته في مسائل خلافه وهو الصحيح.
ومن حج عن غيره فصد عن بعض الطريق كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ويتولاه بنفسه إن كانت السنة معينة، وإن كانت الإجارة في الذمة فعلى ما ذكرناه، والذي يقتضيه أصول المذهب ويشهد بصحته الاعتبار: أن المستأجر على الحج إذا صد أو مات قبل الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة لأنه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه ولا دخل فيه ولا فعل شيئا من أفعاله، وإلى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ودل على صحته إلا أنه قوى ما ذهب إليه الصيرفي والإصطخري صاحبا الشافعي: لأنه يستحق من الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة، تعليلا منهما وتخريجا، ولا حاجة بنا إلى ذلك مع قيام الأدلة على أن المستناب لم يأت بما استنيب فيه ولا شيئا من أفعاله.
ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكة إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا