الطوافين معا والسعي، ثم تخرج فتقضي باقي المناسك وتمضى إلى منزلها، على ما روي في شواذ الأخبار، وقد ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ورجع عنه في مسائل خلافه وقال: روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والصحيح أنه لا يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم من أفعال الحج لأنه مرتب، هذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب والإجماع منعقد عليه والاحتياط يقتضيه أيضا فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ويجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت وتصلي عند المقام وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها بحكم الطاهرات، وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف - والمراد بأدنى باب يعني أقرب أبواب المسجد إلى الكعبة - وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها، وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليها وليس عليها شئ، وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لا وجوبا ولا استحبابا ولا كشف الرأس ويجوز لها لبس المخيط، وقال شيخنا في نهايته: يحرم على النساء في الإحرام من لبس المخيط مثل ما يحرم على الرجال، وقد رجع عن ذلك في مبسوطه وقال: يجوز لهن لبس المخيط.
وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق ولا دخول البيت مؤكدا، فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام وقد روي: أن المستحاضة لا يجوز لها دخول البيت على حال، وذلك على تغليظ الكراهة لا على جهة الحظر لأنا قد بينا أنها بحكم الطاهرات.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الحج فقال مسألة: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الاسلام وإن كانت معتدة أي عدة كانت ومنع الفقهاء كلهم من ذلك، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة وعموم الآية لم يذكر فيها إلا أن تكون في العدة فمن منع في هذه الحال فعليه الدلالة، ثم ذهب في الجزء الثالث في مسائل خلافه في كتاب العدد مسألة: إذا أحرمت المرأة بالحج ثم طلقها زوجها ووجب عليها العدة فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت