فإذا كان كذلك تممها ولا يجب الإعادة على ما بعدها، فإن كان قد رمى بأقل من أربع حصيات إحدى الجمرات تممها وأعاد مستأنفا على ما بعدها، ومن رمى جمرة بست حصيات وضاعت واحدة أعاد عليها بالحصاة وإن كان من الغد، ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى به فيرمي بها، ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة ولم يعلم من أي الجمار هي أعاد على كل واحدة منها بحصاة، فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى، فإن أصابت إنسانا أو دابة ثم وقعت على الجمرة فقد أجزأه إذا وقعت باعتماده، ويجوز أن يرمي راكبا وماشيا، ويجوز الرمي عن العليل والمبطون والصبي ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا، ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى.
وينبغي أن يكبر الانسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة من الفرائض يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق، ويقول في التكبير:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ومن أصحابنا من قال: إن التكبير واجب. ومنهم من قال: إنه مسنون، وهو الأظهر الأصح لأن الأصل براءة الذمة من العبادات فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع والإجماع غير حاصل لأن بين أصحابنا خلافا في ذلك على ما بيناه والكتاب فخال من ذلك وكذلك السنة المتواترة بقي معنا الأصل براءة الذمة، وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه وذهب في جمله وعقوده إلى:
أنه واجب، وكذلك في استبصاره، وإلى الوجوب ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه.
ولا يكبر عندنا عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع لأجل هذه الأيام خصوصا ولا يكبر قبل يوم النحر في شئ من أيام العشر بحال.