لا يقدر على الطواف بنفسه ولا يمكن حمله والطواف به " ومعنى مبطون أي به بطن وهو الذرب وانطلاق الغائط " وإن كان غائبا جاز أن يطاف عنه، وإذا حج الانسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه من غير أن ينقص من ثوابه شئ، وإذا حج عمن يجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه بذلك فإنه سقط عن الميت بذلك فرض الحج على ما روى أصحابنا في الأخبار.
ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة وكان قد وجبت عليه حجة الاسلام واستقرت في ذمته ولم يحجها جاز له أن يأخذ منها بمقدار ما يحج عنه من بلده ويرد الباقي لأن الورثة لا تستحق الميراث إلا بعد قضاء الديون والحج من جملة الدين إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الاسلام، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا إلا بأمرهم.
ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل سواء كانت المرأة النائبة حجت حجة الاسلام أو لم تحج صرورة كانت أو غير صرورة، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته واستبصاره: ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الاسلام وكانت عارفة وإذا لم تكن حجت حجة الاسلام وكانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال، والأول هو الصحيح والأظهر وبه تواترت عموم الأخبار والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج فالمخصص يحتاج إلى دليل، ولا يجوز أن يرجع في التخصيص إلى خبر واحد لأنه لا يوجب علما ولا عملا وتعارضه أخبار كثيرة، وإنما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله خص عموم الأخبار المتواترة العامة بأخبار آحاد متوسطا وجامعا بينهما في كتابه الاستبصار ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول ولا تخصيص.
وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتابه الأركان فإنه قال: ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه، ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات:
مسألة أخرى: فإن سأل سائل فقال: لم زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الاسلام