قلنا: قول أصحابنا سديد في موضعه لأنهم قالوا: يجب على الحاج القارن والمفرد، ويذكرون فرائض الحج، والمعتمر عمرة مبتولة ليس بحاج ولا العمرة المبتولة حج وإنما هي مقطوعة عن الحج فلهذا قالوا: مبتولة، أي مقطوعة لأن البتل: القطع، وليس كذلك العمرة المتمتع بها إلى الحج لأنها حج وحكمها حكم الحج على ما قدمناه ولقوله عليه السلام: دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه.
والسعي بين الصفا والمروة ركن فإن كان متمتعا يلزمه سعيان: أحدهما للعمرة والآخر للحج، وإن كان مفردا أو قارنا سعي واحد للحج، فإن تركه متعمدا فلا حج له وإن تركه ناسيا قضاه أي وقت ذكره إذا كان ذلك في أشهر الحج.
والوقوف بالموقفين عرفات والمشعر الحرام ركنان، من تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا حج له، فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا وجب عليه أن يعود فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر، فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر وكان قد وقف بالمشعر فقد تم حجه ولا شئ عليه، وإن لم يكن وقف بالمشعر في وقته وجب عليه إعادة الحج لأنه لم يحصل له أحد الموقفين في وقته، وإذا ورد الحاج ليلا وعلم أنه إن مضى إلى عرفات وقف بها وإن كان قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه المضي إليها والوقوف بها ثم يعود إلى المشعر، فإن غلب ظنه أنه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وقد تم حجه ولا شئ عليه.
ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فإن أدركه بعد طلوعها فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفات ثم قصد المشعر فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلى قرب الزوال فقد تم حجه لأنه حصل له الوقوف بأحد الموقفين، ومن لم يكن وقف بعرفات وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج لأنه لم يلحق أحد الموقفين في وقته، وذهب السيد المرتضى في انتصاره إلى: أن وقته جميع اليوم من يوم العيد.
فمن أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك المشعر.
ومن فاته الحج أقام على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ثم يجئ إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى ويتحلل بعمرة، وإن كان قد ساق معه هديا نحره بمكة وعليه الحج من