التشريق وإنما يحصل لها مزية بالرمي عليها وحدها يوم النحر فحسب فيرميها كما رمى الأوليين ولا يقف عندها.
وإذا غابت الشمس ولم يكن قد رمى بعد فلا يجوز له أن يرمي إلا في الغد، فإذا كان من الغد رمى ليومه مرة ومرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة، وينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال، ومعنى قولنا: بكرة، المراد به بعد طلوع الشمس أول ذلك لأنا قد بينا أن الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، والباكورة من الفاكهة أوائلها، وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب المصباح لفظا يشتبه على غير المتأمل وهو أن قال في صلاة يوم الجمعة: يصلى ست ركعات بكرة، والمراد بذلك عند انبساط الشمس في أول ذلك يدل على ذلك ما أورده في نهايته وهو أن قال: يصلى ست ركعات عند انبساط الشمس، فيظن من يقف على ما قاله أن المراد بقوله: بكرة، عند طلوع الفجر وهذا بعيد من قائله.
فإن فاته رمى يومين رماها كلها يوم النفر وليس عليه شئ.
ولا يجوز الرمي بالليل وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد في الرمي بالليل، ومن نسي رمى الجمار إلى أن أتى مكة فإنه يجب عليه العود إلى منى ورميها وليس عليه كفارة إذا كانت أيام التشريق لم تخرج، فإن ذكر ما بعد خروج أيام التشريق فالواجب عليه تركها إلى القابل ورميها في أيام التشريق إن تمكن من العود وإلا استناب من يرميها عنه، وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء.
والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة التي تلى المشعر - وبعض أصحابنا يسميها العظمى - ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فمن خالف منها شيئا أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة، ومن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام كان عليه أن يعيد عليها كلها، وإن كان رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات وكذلك إن كان قد رمى الوسطى بأقل من أربع حصيات أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربع تممها وليس عليه الإعادة على ما بعدها فالاعتبار بحصول رمى أربع حصيات.