يذكر حتى قضى المناسك كلها روي في بعض الأخبار: أنه لا شئ عليه وتم حجه.
والتلبيات الأربع فريضة، قال بعض أصحابنا: هي ركن، وقال بعضهم: إنها غير ركن، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطه إلا أنه قال: إن تركها متعمدا فلا حج له إذا كان قادرا عليها، وكذلك قال في نهايته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فهذا حد الركن إن تركه متعمدا بطل حجه بخلاف طواف النساء لأن طواف النساء فرض وليس بركن لا يجب على من أخل به متعمدا إعادة الحج بغير خلاف.
ثم قال شيخنا أبو جعفر: وإن تركها ناسيا لبى حين ذكر ولا شئ عليه.
قال محمد بن إدريس: إحرامه ما انعقد إذا لم يلب فيكون قد ترك الإحرام ناسيا لا أنه أحرم ونسي التلبية بل إحرامه ما كان انعقد إذا كان متمتعا أو مفردا.
والطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف: أولها: طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج وهو ركن فيها فإن تركه متعمدا بطلت متعته وإن تركه ناسيا أعاد، والثاني:
طواف الزيارة الذي هو طواف الحج إن تركه متعمدا فلا حج له وإن تركه ناسيا أعاده على ما مضى القول فيه، والثالث: طواف النساء فهو فرض وليس بركن فإن تركه متعمدا لم يحل له النساء حتى يقضيه ولا تبطل حجته وإن تركه ناسيا قضاه ولا تحل له أيضا النساء حتى يقضيه أو يستنيب فيه.
وإن كان قارنا أو مفردا طوافان: طواف الحج وطواف النساء، وحكمهما ما قلناه في المتمتع ويجب مع كل طواف ركعتان على الصحيح من الأقوال عند المقام وهما فرضان فإن تركهما متعمدا قضاهما في ذلك المقام فإن خرج سأل من ينوب عنه فيهما ولا يبطل حجه.
فإن قال قائل: أصحابكم يقولون في كتبهم: الحاج المتمتع يجب عليه ثلاثة أطواف والقارن والمفرد طوافان، ولو قالوا: يجب على القارن والمفرد أربعة أطواف والمتمتع ثلاثة أطواف، كان هو الصواب لأن القارن والمفرد عليهما مع طوافيهما اللذين ذكرتموهما طوافان آخران: أحدهما طواف العمرة المبتولة والآخر طواف النساء لها، فكيف الجواب؟