يكن عليه فائتة فإنه يبدأ أولا بالصلاة، أو وجد الناس في الجماعة فإنه يدخل معهم فيها وكذلك إن خاف فوت صلاة الليل أو فوت ركعتي الفجر فإنه يبدأ بذلك أولا، فإذا فرع منه بدأ بالطواف.
فإذا شرع في الطواف ابتدأه من الحجر الأسود، والمستحب استلامه بجميع بدنه فإن لم يمكنه إلا ببعضه جاز ذلك فإن لم يقدر استلمه بيده فإن لم يقدر أشار إليه واستقبله وكبر وقال ما قاله حين طاف بالبيت طواف العمرة المتمتع بها وقد ذكرناه فيما مضى، ثم يطوف بالبيت أسبوعا كما قدمنا وصفه إلا أنه ينوي بهذا الطواف طواف الحج، ويصلى عند المقام ركعتين، ثم يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيقبله إن استطاع، ثم ليخرج إلى الصفا فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة.
ثم يأتي المروة ويطوف بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وجوبا، فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر وذهب في نهايته إليه إلا أنه رجع عنه في استبصاره وقال:
إذا طاف طواف الحج فحسب حل له كل شئ إلا النساء، وإلى هذا يذهب السيد المرتضى في انتصاره، وهو الذي أعمل عليه وأفتى به.
وليس عليه ههنا بعد السعي حلق ولا تقصير، ثم ليرجع إلى البيت ويطوف به طواف النساء أسبوعا ويصلى عند المقام ركعتين وجوبا وليس عليه سعي بعد طواف النساء لأن كل طواف واجب لا بد له من سعي واجب إلا طواف النساء لا سعي بعده، وكل إحرام لا بد له من طواف النساء لتحل له إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج لا طواف نساء فيها وتحل من دونه.
واعلم أن طواف النساء فريضة في الحج وفي العمرة المبتولة وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على ما قدمناه، فإن مات من وجب عليه طواف النساء كان على وليه القضاء عنه، وإن تركه وهو حي كان عليه قضاؤه فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة جاز له أن يأمر من ينوب عنه فيه، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ولا تحل النساء إلا بعد العلم بأنه قد طاف عنه، وهو واجب على النساء والرجال والشيوخ،