والخصيان لا يجوز لهم تركه وإن لم يريدوا وطء النساء.
وإذا فرع الانسان من الطواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، فإن بات في غيرها كان عليه دم شاة.
وقد روي: أنه إن بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شئ وإن لم يكن مشتغلا بهما كان عليه ما ذكرناه، والأول أظهر.
وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر على ما روي في الأخبار، وإن تمكن ألا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر كان أفضل على تلك الرواية، ومن بات الثلاث الليالي بغير منى متعمدا كان عليه ثلاث من الغنم.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة على ما قدمناه فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه شئ لأن له النفر في الأول والنفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف والنفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق. وقد روي في بعض الأخبار: أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاثة دماء، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس فإنه إذا غابت ليس له أن ينفر فإن نفر فعليه دم، والأول مذهبه في نهايته وهو الصحيح لأن التخريج الذي خرجه لا يستقيم له وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف، فقوله رحمه الله: له أن ينفر في النفر الأول، غير مسلم لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين.
والأفضل ألا يبرح الانسان أيام التشريق من منى طول نهاره، وإن أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا جاز له ذلك غير أن الأفضل ما قدمناه.
وإذا رجع الانسان إلى منى لرمي الجمار كان عليه وجوبا أن يرمي ثلاثة أيام:
الثاني من النحر والثالث والرابع، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ويكون ذلك عند الزوال فإنه الأفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس لم يكن به بأس، وقال شيخنا في مسائل الخلاف: ولا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال وقد روي