فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب إن كان متمتعا، فإن كان قارنا أو مفردا حل له كل شئ إلا النساء فحسب.
فإذا طاف المتمتع طواف الحج ويسمى طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء فحسب، فإذا طاف طوافهن حلت له النساء، ويستحب أن لا يلبس ثياب المخيطة إلا بعد الفراع من طواف الزيارة وليس ذلك بمحظور، وكذلك يستحب أن لا يمس الطيب إلا بعد الفراع من طواف النساء وإن لم يكن ذلك محظورا وذهب شيخنا أبو جعفر في تبيانه إلى أن الحلق أو التقصير مندوب غير واجب وكذلك أيام منى ورمى الجمار.
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمى الجمار:
فإذا فرع المتمتع من مناسكه يوم النحر بمنى وهي ثلاثة: رمى الجمرة العقبة فحسب على ما قدمناه، والذبح، والحلق أو التقصير على جهة التخيير على ما ذكرناه. ولا بأس بتقديم أيها شاء على الآخر إلا أن الأفضل الترتيب فليتوجه إلى مكة يوم النحر لطواف الحج وسعيه ويستحب له ألا يؤخره إلا لعذر فإن أخره لعذر زار البيت من الغد، ويستحب له ألا يؤخر طواف الحج وسعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه وله أن يأتي بالطواف والسعي طوف ذي الحجة لأنه من شهور الحج وإنما تقديم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع، ولا يجوز له تأخير ذلك إلى استهلال المحرم فمن أخره عامدا بطل حجه.
ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخوله المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ شيئا من شاربه ثم يزور، وغسله أول نهاره كاف له إلى الليل وكذلك إن اغتسل أول ليله كفاه ذلك إلى النهار سواء نام أو لم ينم.
وقد روي: أنه إن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل، والأول أظهر وهذه رواية ضعيفة.
ثم يدخل المسجد وأول ما يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام الطواف بالبيت إلا أن يكون عليه صلاة فائتة فريضة فإنه يبدأ بالصلاة، أو يكون قد دخل وقت الصلاة المؤداة ولم