تعالى ويقول: وجهت وجهي إلى قوله: وأنا من المسلمين، ثم يقول: اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، وذكر الله هو الواجب والباقي مندوب، ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنية، وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح، فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا أو متعمدا لم يكن عليه شئ، ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح وأن يبلغ الهدي محله وهو أن يحصل في رحله ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله لم يكن عليه شئ.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياة، والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه من مال الولي دون مال الصبي، ومن لم يتمكن من شراء الهدي إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها لم يلزمه ذلك وأجزأه الصوم، ومن نذر أن ينحر بدنة فإن سمى الموضع الذي ينحر فيه فعليه الوفاء به وإن لم يسم الموضع لا يجوز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة.
الهدي على ثلاثة أضرب: تطوع، ونذر شئ بعينه ابتداء، وتعيين هدي واجب في ذمته.
فإن كان تطوعا مثل إن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بنية أنه ينحره في منى أو بمكة من غير أن يشعره أو يقلده فهذا على ملكه يتصرف فيه كيف شاء من بيع وهبة وله ولده وشرب لبنه وإن هلك فلا شئ عليه.
الثاني: هدي أوجبه بالنذر ابتداء بعينه مثل إن قال: الله على أن أهدي هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة، فإذا قال هذا زال ملكه عنها وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها وهي أمانة للمساكين في يده وعليه أن يسوقها إلى المنحر، فإن وصل نحر وإن عطب في الطريق نحره حيث عطب وجعل عليه علامة من كتاب وغيره على ما روي ليعرف أنه هدي للمساكين فإذا وجدها المساكين حل لهم التصرف فيها، وإن هلكت فلا شئ عليه، فإن نتجت هذه الناقة ساق معها ولدها وهي والولد للمساكين.
الثالث: ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والفسوق والصيد أو مثل دم المتعة، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين فيه فإذا عينه زال ملكه عنه