النقي - بالنون المكسورة والقاف المسكنة - المخ.
والعضباء لا تجزئ وهي التي انكسر قرنها الداخل والظاهر ولا يجزئ الخصي والموجوء وهو المدقوق الخصي، وما عدا ذلك فمكروه إلا أن يكون ناقص الخلقة أو قطع قاطع من خلقته إلا ما كان وسيما فلا بأس بذلك ما لم يبن منها وينقص الخلقة لما رواه علي عن الرسول ع: من أمره أن يستشرف العين والأذن.
قال محمد بن إدريس: يستشرف يقال: استشرفت الشئ إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فوق حاجبك كالذي يستظل من الشمس، ومنه قول ابن مطير:
فيا عجبا للناس يستشرفونني * كأن لم يروا مثلي محبا ولا قبلي ويستحب أن لا يشترى إلا ما قد عرف به وهو أن يكون أحضر عرفات وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأنه لو لم يحضر عرفات أجزأه سواء أخبر أنه قد عرف به أو لم يخبر، ومن اشترى هديه فهلك أو ضل أو سرق فإن كان واجبا في الذمة وجب أن يقيم بدله وإن كان تطوعا فلا شئ عليه.
ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور ولا الكفارات، فأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا لقوله تعالى:
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور دون التراخي، فأما الأضحية فالمستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق على القانع والمعتر بثلثها ويهدي إلى أصدقائه ثلثها على ما رواه أصحابنا.
ومن اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل وذكر أنه هديه ضل عنه وأقام بذلك بينة كان له لحمه والغرم ما بين قيمته حيا ومذبوحا ولا يجزئ عن واحد منهما.
وإذا نتج الهدي المعين كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه، ولا بأس بركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.
وإذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ويطعن - بضم العين - في لبتها، ويستحب أن يتولى النحر أو الذبح بنفسه فإن لم يقو عليه أو لا يحسنه جعل يده مع يد الذابح فإن استناب فيه كان جائزا، ويسمي الله