العجفاء ولا الخرماء ولا الجداء وهي المقطوعة الأذن، ولا العضباء وهي المكسورة القرن فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس فإن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قطع منها شئ، ومن اشترى هديا على أنه تام فوجده ناقصا لم يجزئ عنه إذا كان واجبا فإن كان تطوعا لم يكن به بأس، ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ولا التضحية به فإن كان موجوءا لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة والشاة أفضل من الخصي.
وأفضل الهدي البدن فمن لم يجد فمن البقر فإن لم يجد ففحلا من الضأن ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، والمراد بذلك أن تكون هذه المواضع سودا، وقال أهل التأويل: معنى ذلك أن من عظمه وشحمه ينظر في فئ شحمه ويمشي في فئ شحمه ويبرك في ظل شحمه، والأول هو الظاهر.
فإن لم يجد فتيس من المعز، فإن لم يجد إلا شاة كان جائزا.
وأفضل ما يكون من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة، ولا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، وكذلك من البقر لا يجوز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته والجذع ما كان له سبعة أشهر.
وينبغي أن يكون الهدي سمينا، فإن اشتراه على أنه سمين فخرج مهزولا أجزأ عنه، وإن اشتراه على أنه مهزول فخرج سمينا كان مجزئا أيضا، وإن اشتراه على أنه مهزول وخرج كذلك لم يجزئ عنه - وحد الهزال على ما روي في الأخبار أن لا يكون على كليتيه شئ من الشحم - وإذا لم يجد على هذه الصفة اشترى ما تيسر له.
وأما عيوب الهدي فضربان: أحدهما يمنع الاجزاء والثاني يكره وإن أجزأ. فالذي يمنع الاجزاء ما روى البراء بن عازب عن النبي ع في حديثه: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير الذي لا ينقي.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: معنى لا ينقي - بالنون والقاف - أي الذي لا ينقى له لأن