ويستحب له أن يجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ليلة النحر بأذان واحد وإقامتين، وحد الجمع أن لا يصلى بينهما نوافل، فإن فصل بين الفرضين بالنوافل لم يكن مأثوما غير أن الأفضل ما قدمناه، وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين بكسر الزاء إلى الحياض وإلى وادي محسر فلا ينبغي أن يقف الانسان إلا فيما بين ذلك، فإن ضاق عليه الموضع جاز له أن يرتفع إلى الجبل، فإذا أصبح يوم النحر صلى فريضة الغداة ووقف للدعاء وليحمد الله تعالى وليثن عليه وليذكر من آلائه وحسن بلائه ما قدر عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله.
ويستحب للصرورة وهو الذي لم يحج إلا تلك السنة أن يطأ المشعر برجله وإن كان الوقوف واجبا عليه وركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له، وأدناه ما يقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ولو قليلا، والدعاء وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس مندوب غير واجب، وإذا طلعت الشمس رجع إلى منى ورجوعه الآن إلى منى واجب لأن عليه بها يوم النحر ثلاثة مناسك مفروضة، ويكره له أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر للمختار فإن خرج قبل طلوعه متعمدا فلا حج له، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: كان عليه دم شاة، والصحيح الأول، وما ذكره رحمه الله خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، والذي يدل على صحة ما قلناه أن الوقوف بالمشعر الحرام في وقته ركن من أركان الحج بغير خلاف بيننا، ولا خلاف أنه من أخل بركن من أركان الحج متعمدا بطل حجه.
فإن كان خروجه ساهيا أو ناسيا لم يكن عليه شئ، وقد رخص للمرأة والرجل الذي يخاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر، فإذا بلغ وادي محسر فليهرول فيه حتى يقطعه وذلك على طريق الاستحباب فإن كان راكبا حرك مركوبه.
ويستحب له أن يأخذ حصى الجمار من المشعر الحرام ليلة النحر وإن أخذه من منى ومن سائر الحرم كان أيضا جائزا سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى