وذلك على تغليظ الكراهة دون الحظر، وقال أيضا: ومن اضطر إلى الخروج قبل طلوع الفجر جاز له أن يخرج ويصلى في الطريق ومع الاختيار دون الاضطرار يكون مكروها لا محظورا لأنا قد بينا أن المبيت بها سنة مندوب إليها دون فريضة واجبة محظور تركها.
فإذا توجه إلى عرفات فليقل:
اللهم إياك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني.
ويستحب أن يكون على تكرار تلبيته على ما ذكرناه إلى زوال الشمس فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين لأجل البقعة، ثم يقف بالموقف ويدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين، والأدعية في ذلك كثيرة لا تحصى من أرادها رجع إليها في كتب المناسك والعبادات لم نوردها ههنا خوف الإطالة.
ويستحب أن يضرب الانسان خباءه بنمرة بفتح النون وكسر الميم وهي بطن عرنة بضم العين وفتح الراء والنون.
دون الموقف ودون الجبل اقتداء بالرسول ع لأنه ع ضرب خباءه وقبته هناك ثم أتى الموقف، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية بفتح الثاء وتشديد الياء ونمرة إلى ذي المجاز.
ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك، ويكون وقوفه على السهل، ولا يترك خللا إن وجده إلا سده بنفسه ورحله، ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا ثوية ولا عرنة ولا ذي المجاز فإن هذه المواضع ليست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له، ولا بأس بالنزول فيها غير أنه إذا أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الموقف فوقف هناك، والوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره وليس ذلك بواجب بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال.
وأما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب إنما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب، وقال شيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه: إن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى