بمكة، وإذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى فإن ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة.
وأيام النحر بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي غيرها من البلدان ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده، هذا في التطوع، فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الأيام قضاء.
هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه والأولى عندي ألا يكون قضاء لأن ذي الحجة بطوله من أشهر الحج ووقت للذبح الواجب فالوقت ما خرج فلا يكون قضاء لأن القضاء ما كان له وقت ففات، والتطوع قد مضى وقته ولا قضاء فيها.
ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة والعدم فالصيام، وقال بعض أصحابنا: ويجوز عند الضرورة الواحد من الهدي عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته وجمله وعقوده ومبسوطه، وإلى القول الأول يذهب في مسائل خلافه في الجزء الأول وفي الجزء الثالث وهو الأظهر الأصح الذي يعضده ظاهر التنزيل ولا يلتفت إلى أخبار آحاد إن صحت كان لها وجه وهو في الهدي المتطوع به، فأما ما ذكره شيخنا أبو جعفر في الجزء الأول من مسائل خلافه فإنه قال مسألة: يجوز إشراك سبعة في بدنه واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا مفترضين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين، ثم قال: وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك أصحابنا.
يقول شيخنا أبو جعفر أيضا قال: وهو الأحوط، وقال في الجزء الثالث من مسائل الخلاف: الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزئ، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج أو متطوعين، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورها ولا