الجمار، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم ولا يجوز أن يرمي الجمار إلا بالحصى فحسب.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة. إلى ههنا آخر كلامه وما ذكرناه هو الصحيح لأنه لا خلاف في إجزائه وبراءة للذمة معه وما عدا الحصى فيه الخلاف.
وروي عنه ع أنه قال: غداة جمع، وألقط حصيات من حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء فارموا بأمثال هؤلاء فارموا ومثل الحصى حصى.
وروي أنه قال ع لما هبط مكان محسر: أيها الناس عليكم بحصى الخذف.
وقد رجع شيخنا أبو جعفر في جمله وعقوده عما ذكره في مسائل خلافه، فقال: لا يجزئ غير الحصاة.
ويكره أن تكون صما ويستحب أن تكون برشا ويستحب أن يكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية ويكره أن يكسر من الحصى شئ بل يلتقط بعدد ما يحتاج الانسان إليه، ويستحب أن لا ترمى إلا على طهر فإن رميت على غير طهر لم يكن عليه شئ، فإذا رماها فإنه يجب أن يرميها خذفا والخذف عند أهل اللسان رمى الحجر بأطراف الأصابع، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.
يضع كل حصاة منها على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ويرميها من بطن الوادي.
وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي التي إلى مكة أقرب بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها وحدها ذلك اليوم فحسب، ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ويقول حين يريد أن يرمي الحصى:
اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.
ويقول مع كل حصاة:
اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا