ناسيا لم يكن عليه شئ، فإن حلق بعض رأسه لا كله فقد قصر أيضا على ما ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه وفي نهايته ما منع إلا من حلق رأسه كله، فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا شئ عليه وقد روي: أن عليه دم شاة وقد تمت متعته، فإن تركه متعمدا فقد بطلت متعته وصارت حجته مفردة على ما ذكره بعض أصحابنا المصنفين.
وروي في الأخبار والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب: أنه لا ينعقد إحرامه بحج لأنه بعد في عمرته لم يتحلل منها، وقد أجمعنا على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا إدخال العمرة على الحج قبل فراع مناسكهما.
والأصلع يمر الموسي على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبه أو يقلم أظفاره، وليس على النساء حلق وفرضهن التقصير في جميع المواضع.
ومن حلق رأسه في العمرة المتمتع بها يجب عليه حلقه يوم النحر فإن لم ينبت شعره أمر الموسي على رأسه، ويستحب للمتمتع إذا فرع من متعته وقصر ألا يلبس المخيط ويتشبه - بضم الهاء - بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج.
ومتى جامع قبل التقصير كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة، فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج وتكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج.
ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصر إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده والخروج إلى عرفات والمشعر ولا يفوته شئ من ذلك سواء كان ذلك ودخوله إلى مكة بعد الزوال يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة