بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات.
وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء، ثم يأتيان الموقفين ومنى يقضيان مناسكهما ويذهبان حيث شاءا على ما روي في بعض الأخبار، والصحيح خلاف ذلك لأن الحج مرتب بعضه على بعض لا يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم، ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فمن قدمه عليه كان عليه إعادته وإن قدمه ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شئ وقد أجزأه، ولا بأس أن يعول الانسان على صاحبه في تعداد الطواف وإن يتولى ذلك بنفسه كان أفضل، ومتى شكا جميعا في عدد الطواف استأنفا من أوله، وقد روي: أنه لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة، وذلك محمول على الكراهية إن كان ذلك في طواف الحج لأن له أن يغطى رأسه في هذا الطواف.
فأما طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج فلا يجوز له تغطية رأسه، ويستحب للإنسان أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا فإن لم يتمكن من ذلك طاف ثلاثمائة وستين شوطا فإن لم يتمكن طاف ما تيسر منه.
وقد روي: أنه من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه، والأولى عندي أن نذره لا ينعقد لأنه غير مشروع وإذا لم يكن مشروعا فلا ينعقد وانعقاده يحتاج إلى دليل شرعي لأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي لأن الرسول ع قال: كل شئ لا يكون على أمرنا فهو رد، وهذا خلاف سنة الرسول ع.
فإذا فرع الانسان من طوافه أتى مقام إبراهيم " بفتح الميم ومن الاستيطان بضم الميم " ويصلى فيه ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة مما يتيسر له من القرآن ما عدا سورة العزائم.
وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على الصحيح من أقوال أصحابنا وقد ذهب شاذ منهم إلى: أنهما مسنونان، والأظهر