يليه، وكذلك حتى ينقضي الحوايط ويفنى الماء) (1).
فهذه المجموعة من النصوص تدل بوضوح ان من كان في أعلى النهر أحق بالماء ممن كان في أسفله، وهذا مما لا اشكال فيه في الجملة، وانما الاشكال والكلام فيما إذا كان من في الأسفل أسبق زمنيا في الانتفاع بالماء بالإضافة إلى من في أعلاه فهل يجوز عندئذ لمن في أعلى النهر أن يأخذ الماء لزرعه وماشيته ونخيله وغير ذلك مما يحتاج إليه ويمنع من ارساله إلى من يعيش في أسفله فيما إذا افترض عدم كفاية الماء لاشباع حاجة كلتا الطائفتين معا؟ فيه قولان:
المعروف والمشهور بين الأصحاب كما في الجواهر هو القول الثاني.
الظاهر أنه الصحيح. والوجه فيه ان من يعيش في أسفل النهر بما انه كان أسبق زمنا في الانتفاع بهذا النهر من خلال قيامه باحياء الأرض في أطرافه وزرعها، أو غرسها، أو ما شاكل ذلك فقد أصبح أحق به لدى العرف والعقلاء فلا يجوز لغيره ان يزاحمه فيه وإن كان في أعلى النهر.
هذا إضافة: إلى صحيحة محمد بن الحسن (الحسين) المتقدمة قال:
كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما من البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة، أو رخوة فوقع (ع) (على حسب لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله).
فإنها تنص على أن العبرة في الجواز وعدمه انما هي بلزوم الضرر وعدمه، ولا يمكن تحديد ذلك كليا وفي جميع الموارد بالبعد المكاني ومورد السؤال في الصحيحة، وإن كان هو القناة الا ان الارتكاز