قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز) (1).
2 - ما رواه الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق) (2).
دل بعضها على القبول في خصوص (الدين) وبعضها على القبول في (الحق) ومقتضى القاعدة هو القبول في مطلق الحقوق المالية.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص لثبوت الحق بشهادة الرجل والامرأتين هو أن الشارع أقام كلا من (المرأتين) و (اليمين) مقام (الرجل) فقبل شهادة (الرجل مع الامرأتين) و (شهادة الرجل مع اليمين) وحينئذ يقوم المجموع من (المرأتين واليمين) مقام (الرجلين).
لكن ثبوت الحق بشهادة الامرأتين مع اليمين محل خلاف، فقد قال المحقق في النافع: (ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول) وهذا صريح المحكي عن السرائر والتنقيح وقضاء التحرير وإن رجع عنه في الشهادات وظاهر سلار والغنية.. كما في الجواهر. قال: والحلي منهم معذور على أصله. أي عدم اعتبار خبر الواحد. ولذا قال:
(جعلهما بمنزلة رجل يحتاج إلى دليل وليس، وحملهما على الرجل قياس ، والاجماع غير منعقد، والأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ، والأصل براءة الذمة، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة. إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن. وجميع ذلك خال منه).
لكن استغرب صاحب الجواهر من ابن إدريس وتبعه المقداد من دعوى