إلى التمسك برواية الفضل، بل إن نفس أدلة حرمة الاستعمال كافية في الدلالة على حرمة الاستماع، لما تقدم من أن الاشتغال بها إنما حرم لأجل التلهي بالصوت والالتذاذ المحرم الحاصل من ذلك، ولا ريب في حصول ذلك لمستمعه، بل قد يحصل له ما لا يحصل لفاعله. هذا مضافا إلى قوله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾ (1) حيث استشهد به الإمام عليه السلام لحرمة استماع الغناء (2)، وإلى الأخبار الواردة في تحريم خصوص الاستماع.
وهل يحرم السماع كذلك؟ وتظهر الثمرة فيما إذا مر على طريق يوجب السماع، مع امكان العبور من غيره، فهل يجوز له العبور منه؟ قال في المستند: لا يحرم للأصل وعدم صدق الاشتغال، وإن وجب المنع نهيا عن المنكر.