____________________
الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. قال: والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين.
وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال ولا خمسون (1).
والمذكور في الوسائل هنا أيوب والصحيح أبي أيوب كما صرح به لدى تعرضه للرواية في الباب الثالث من أحكام شهر رمضان الحديث 2. فكلمة (أبي) سقطت في نسخة الوسائل لا في خصوص هذه الطبعة وكيفما كان فحال هذه الرواية السابقة، فإن سياقها يشهد بأنها في مقام بيان عدم الاكتفاء بالظن وعدم الاعتماد على الرأي الناشئ من كبر الهلال أو ارتفاعه ونحو ذلك. فلا أثر لكل ذلك وإن كثر المدعون حتى زادوا على الخمسين مثلا ما لم يطمأن بصدقهم، واحتمل تواطؤهم على الكذب، ولذا لم يفرض فيها أن في المدعين عدولا أو ثقات. وأين هذا من حجية البينة، فإنه لا تنافي بين هذه وبين دليل الحجية بوجه كما هو ظاهر جدا.
بقي الكلام في الرواية الرابعة وهي صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان بن الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته، ويقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. قال: والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين.
وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال ولا خمسون (1).
والمذكور في الوسائل هنا أيوب والصحيح أبي أيوب كما صرح به لدى تعرضه للرواية في الباب الثالث من أحكام شهر رمضان الحديث 2. فكلمة (أبي) سقطت في نسخة الوسائل لا في خصوص هذه الطبعة وكيفما كان فحال هذه الرواية السابقة، فإن سياقها يشهد بأنها في مقام بيان عدم الاكتفاء بالظن وعدم الاعتماد على الرأي الناشئ من كبر الهلال أو ارتفاعه ونحو ذلك. فلا أثر لكل ذلك وإن كثر المدعون حتى زادوا على الخمسين مثلا ما لم يطمأن بصدقهم، واحتمل تواطؤهم على الكذب، ولذا لم يفرض فيها أن في المدعين عدولا أو ثقات. وأين هذا من حجية البينة، فإنه لا تنافي بين هذه وبين دليل الحجية بوجه كما هو ظاهر جدا.
بقي الكلام في الرواية الرابعة وهي صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان بن الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته، ويقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا