____________________
فغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنه إذا دار الأمر في الاحسان إلى الميت بين تفريغ ذمته وبين الصدقة عنه وكل منهما مستحب على المحسن كانت الصدقة أفضل فكيف يكون هذا منافيا لما دل على القضاء على خصوص الولي.
الثانية: ما استدل به العلامة في التذكرة من صحيحة أبي مريم الأنصاري التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ (قضاء)، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (1). كذا في روايتي الكليني والصدوق، وفي رواية الشيخ:
(وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه). وهي من حيث السند صحيحة كما عرفت. فإن في طريق الكليني وإن وقع معلى بن محمد وفيه كلام، إلا أن الأظهر وثاقته لوقوعه في اسناد كامل الزيارات. على أن طريق الصدوق خال عن ذلك وفيه كفاية. فهي من جهة السند تامة، وقد دلت على أن الواجب إنما هو التصدق بمال الميت إن كان وإلا فبمال الولي. وكيفما كان فلا يجب القضاء عنه.
وأورد عليه في الجواهر (2) بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ، وأما على رواية الكليني والفقيه فكلا لدلالتها حينئذ على وجوب الصيام على الولي المطابق لمذهب المشهور. ولا ريب أن الكافي والفقيه أضبط فتقدم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة. فتكون الرواية من أدلة المشهور، ولا تصلح سندا لابن أبي عقيل.
الثانية: ما استدل به العلامة في التذكرة من صحيحة أبي مريم الأنصاري التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ (قضاء)، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (1). كذا في روايتي الكليني والصدوق، وفي رواية الشيخ:
(وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه). وهي من حيث السند صحيحة كما عرفت. فإن في طريق الكليني وإن وقع معلى بن محمد وفيه كلام، إلا أن الأظهر وثاقته لوقوعه في اسناد كامل الزيارات. على أن طريق الصدوق خال عن ذلك وفيه كفاية. فهي من جهة السند تامة، وقد دلت على أن الواجب إنما هو التصدق بمال الميت إن كان وإلا فبمال الولي. وكيفما كان فلا يجب القضاء عنه.
وأورد عليه في الجواهر (2) بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ، وأما على رواية الكليني والفقيه فكلا لدلالتها حينئذ على وجوب الصيام على الولي المطابق لمذهب المشهور. ولا ريب أن الكافي والفقيه أضبط فتقدم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة. فتكون الرواية من أدلة المشهور، ولا تصلح سندا لابن أبي عقيل.