____________________
علي بن أبي حمزة البطائني فقد ضعفه الشيخ صريحا وأنه كذاب أكل من مال موسى عليه السلام الشئ الكثير، ووضع أحاديث في عدم موته عليه السلام ليتمكن من التصرف في أمواله عليه السلام.
وثانيا بقصور الدلالة فإن التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فاتفق العذر فلا يدل بوجه على عدم المبالاة فضلا عن العزم على الترك.
على أن صحيحة ابن مسلم ظاهرة في الاطلاق لقوله عليه السلام:
إن كان برئ ثم توانى.. الخ) فإن التواني ظاهر في التأخير في قبال المبادرة. وهذا كما يجتمع مع العزم على الترك أو التردد يجتمع مع العزم على الفعل أيضا بالضرورة فمفاد الصحيحة أنه إن كان قد استمر به المرض ليس عليه حينئذ إلا الفداء، وإلا بأن برئ وأخر فالقضاء أيضا بأي داع كان التأخير ولو لأجل سعة الوقت مع عزمه على الفعل.
ولو فرضنا اجمال هذه الصحيحة فتكفينا صحيحة زرارة فإنها صريحة في أن الموضوع للحكم المزبور أعني القضاء والفداء معا مجرد عدم الصوم قال عليه السلام: (فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول) (1) ونحوها في صراحة الدلالة على الاطلاق وأن المناط في الحكم مجرد عدم الصوم موثقة سماعة عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قبل ذلك لم يصمه، فقال: (يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدركه فإذا
وثانيا بقصور الدلالة فإن التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فاتفق العذر فلا يدل بوجه على عدم المبالاة فضلا عن العزم على الترك.
على أن صحيحة ابن مسلم ظاهرة في الاطلاق لقوله عليه السلام:
إن كان برئ ثم توانى.. الخ) فإن التواني ظاهر في التأخير في قبال المبادرة. وهذا كما يجتمع مع العزم على الترك أو التردد يجتمع مع العزم على الفعل أيضا بالضرورة فمفاد الصحيحة أنه إن كان قد استمر به المرض ليس عليه حينئذ إلا الفداء، وإلا بأن برئ وأخر فالقضاء أيضا بأي داع كان التأخير ولو لأجل سعة الوقت مع عزمه على الفعل.
ولو فرضنا اجمال هذه الصحيحة فتكفينا صحيحة زرارة فإنها صريحة في أن الموضوع للحكم المزبور أعني القضاء والفداء معا مجرد عدم الصوم قال عليه السلام: (فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول) (1) ونحوها في صراحة الدلالة على الاطلاق وأن المناط في الحكم مجرد عدم الصوم موثقة سماعة عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قبل ذلك لم يصمه، فقال: (يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدركه فإذا