____________________
المتقدمة (واسمه عبد الغفار بن القاسم وهو ثقة جليل القدر) من قوله عليه السلام: (وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (1) على نسخة الكافي والفقيه حيث علق وجوب الصيام حينئذ على عدم مال للميت يتصدق به عنه. ولكن عرفت أن هذه النسخة غير ثابتة لمعارضتها مع نسخة التهذيب المروية بطريق آخر أيضا صحيح، المشتملة على قوله (تصدق) بدل قوله (صام) من غير ترجيح في البين لعدم كون المقام من موارد الترجيح بالأضبطية كما تقدم.
على أن تقييد اطلاقات القضاء بهذه الصحيحة مستلزم لحمل هاتيك النصوص المتظافرة على الفرد النادر جدا بل لعله يكاد لم يقع خارجا لبعد فرض ميت لم يكن له أي مال يتصدق به عنه، ولا أقل من ثيابه الملاصقة ببدنه ولا سيما إذا كان الفائت عنه صيام يوم أو أيام قلائل. فالتقييد المزبور بعيد غايته.
ومع الغض فغايته المعارضة بين الصحيحة وبين نصوص القضاء، ومقتضى الصناعة تقديم الثاني لمخالفتها للعامة.
ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في وجوب الصيام على الولي بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه أم لا كما ذكره في المتن.
نعم يبقى شئ وهو أن هذه الصحيحة وإن كانت معارضة في ذيلها باعتبار اختلاف النسختين المرويتين بطريقين كما مر، إلا أن صدرها المشتمل على وجوب التصدق عنه مكان كل يوم بمد فيما إذا كان له مال سليم عن المعارض لتطابق النسختين، وثبوت ذلك على التقديرين. فلا وجه لطرح الصحيحة بالنسبة إلى هذه الفقرة، ومقتضى الصناعة الجمع بينها وبين نصوص القضاء بالالتزام بوجوب
على أن تقييد اطلاقات القضاء بهذه الصحيحة مستلزم لحمل هاتيك النصوص المتظافرة على الفرد النادر جدا بل لعله يكاد لم يقع خارجا لبعد فرض ميت لم يكن له أي مال يتصدق به عنه، ولا أقل من ثيابه الملاصقة ببدنه ولا سيما إذا كان الفائت عنه صيام يوم أو أيام قلائل. فالتقييد المزبور بعيد غايته.
ومع الغض فغايته المعارضة بين الصحيحة وبين نصوص القضاء، ومقتضى الصناعة تقديم الثاني لمخالفتها للعامة.
ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في وجوب الصيام على الولي بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه أم لا كما ذكره في المتن.
نعم يبقى شئ وهو أن هذه الصحيحة وإن كانت معارضة في ذيلها باعتبار اختلاف النسختين المرويتين بطريقين كما مر، إلا أن صدرها المشتمل على وجوب التصدق عنه مكان كل يوم بمد فيما إذا كان له مال سليم عن المعارض لتطابق النسختين، وثبوت ذلك على التقديرين. فلا وجه لطرح الصحيحة بالنسبة إلى هذه الفقرة، ومقتضى الصناعة الجمع بينها وبين نصوص القضاء بالالتزام بوجوب