____________________
هذا وقد يستشهد للاطلاق أي عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان برواية الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني (1).
ولا يخفى أن مرجع الضمير في قوله (فعليه) غير مذكور في الرواية، فهو غير معلوم وإن استظهر صاحب الوسائل عوده إلى الولي ولأجله ذكرها في باب قضاء الولي. على أنها مخدوشة في نفسها سندا ودلالة.
أما السند فلاشتماله على سهل بن زياد ولم تثبت وثاقته لتعارض المدح والقدح فيه.
وأما المتن فلعله والله العالم لا عامل به أبدا. فإنه إذا وجب على الميت شهران متتابعان لأجل الكفارة فإما أن يجب على الولي تمام الشهرين، أو لا يجب شئ منهما، ولا معنى للتفكيك بالتصدق عن أحدهما وقضاء الشهر الآخر فإن هذا مما لم يقل به أحد لعدم حصول التتابع بذلك اللازم على الميت والذي لا بد للقاضي ولو تبرعا مراعاته سواء أكان هو الولي أم غيره.
ويحتمل بعيدا أن تحمل الرواية على الشهرين المتتابعين من قضاء رمضان بمعنى أنه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض ونحوه، ثم استمر العذر إلى الرمضان الثاني فحصل التتابع من أجل فوات رمضانين من سنتين ولا بد حينئذ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثاني فلم يصم حتى مات فإنه يتم الجواب حينئذ من لزوم التصدق عن الأول إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتى
سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني (1).
ولا يخفى أن مرجع الضمير في قوله (فعليه) غير مذكور في الرواية، فهو غير معلوم وإن استظهر صاحب الوسائل عوده إلى الولي ولأجله ذكرها في باب قضاء الولي. على أنها مخدوشة في نفسها سندا ودلالة.
أما السند فلاشتماله على سهل بن زياد ولم تثبت وثاقته لتعارض المدح والقدح فيه.
وأما المتن فلعله والله العالم لا عامل به أبدا. فإنه إذا وجب على الميت شهران متتابعان لأجل الكفارة فإما أن يجب على الولي تمام الشهرين، أو لا يجب شئ منهما، ولا معنى للتفكيك بالتصدق عن أحدهما وقضاء الشهر الآخر فإن هذا مما لم يقل به أحد لعدم حصول التتابع بذلك اللازم على الميت والذي لا بد للقاضي ولو تبرعا مراعاته سواء أكان هو الولي أم غيره.
ويحتمل بعيدا أن تحمل الرواية على الشهرين المتتابعين من قضاء رمضان بمعنى أنه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض ونحوه، ثم استمر العذر إلى الرمضان الثاني فحصل التتابع من أجل فوات رمضانين من سنتين ولا بد حينئذ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثاني فلم يصم حتى مات فإنه يتم الجواب حينئذ من لزوم التصدق عن الأول إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتى