____________________
حينئذ واضحة الدلالة على عدم القضاء ابتداء حيث علق الصوم على ما إذا لم يكن له مال فوجوبه في مرتبة متأخرة عن التصدق. وهذا كما ترى ينطبق على مذهب ابن أبي عقيل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداء. فالاستدلال له بناء على هذه النسخة أولى من النسخة الأخرى.
والذي يسهل الخطب أن هذه النسخة لم تثبت أيضا فإن الرواية كما عرفت مروية بطريقين كل منهما صحيح من غير ترجيح في البين.
على أنه لو ثبتت النسخة وتمت الصحيحة وكذا الرواية السابقة وأغمضنا عن كل مناقشة سندية أو دلالية وفرضنا دلالتهما على نفي القضاء كما يقوله ابن أبي عقيل فهما معارضتان للروايات الكثيرة المستفيضة جدا الصحيحة أكثرها سندا والصريحة دلالة على وجوب القضاء على الولي، وحملها على صورة عدم التمكن من الصدقة بعيد غايته كما لا يخفى. وبما أن أكثر العامة ذهبوا إلى الصدقة فلا محالة تحمل الروايتان على التقية.
وعلى الجملة بعد فرض استقرار المعارضة والانتهاء إلى إعمال قواعد الترجيح لا ريب أن الترجيح مع نصوص القضاء لمخالفتها للعامة. فما ذكره ابن أبي عقيل لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(1) الجهة الثانية: بعد الفراغ عن أصل الوجوب فهل يختص الحكم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس على تقدير شمول الحكم للأم ونحو ذلك، أو يعم مطلق الترك،
والذي يسهل الخطب أن هذه النسخة لم تثبت أيضا فإن الرواية كما عرفت مروية بطريقين كل منهما صحيح من غير ترجيح في البين.
على أنه لو ثبتت النسخة وتمت الصحيحة وكذا الرواية السابقة وأغمضنا عن كل مناقشة سندية أو دلالية وفرضنا دلالتهما على نفي القضاء كما يقوله ابن أبي عقيل فهما معارضتان للروايات الكثيرة المستفيضة جدا الصحيحة أكثرها سندا والصريحة دلالة على وجوب القضاء على الولي، وحملها على صورة عدم التمكن من الصدقة بعيد غايته كما لا يخفى. وبما أن أكثر العامة ذهبوا إلى الصدقة فلا محالة تحمل الروايتان على التقية.
وعلى الجملة بعد فرض استقرار المعارضة والانتهاء إلى إعمال قواعد الترجيح لا ريب أن الترجيح مع نصوص القضاء لمخالفتها للعامة. فما ذكره ابن أبي عقيل لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(1) الجهة الثانية: بعد الفراغ عن أصل الوجوب فهل يختص الحكم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس على تقدير شمول الحكم للأم ونحو ذلك، أو يعم مطلق الترك،