المقر لا يلازم التظاهر، والحاصل أن تفسير المال المقر به بما يملك مشكل.
ولو قال " له علي شئ " يقبل تفسيره بما يثبت في الذمة.
أما اعتبار كونه في الذمة فللتعبير بلفظ " علي ".
وأما اعتبار كونه ثابتا فيها فالظاهر أنه للاحتراز عن مثل جلد الميتة والسرجين النجس حيث يصدق الشئ لكن لا يثبت في الذمة.
ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه لأنه مع ذكر الواو لا يكون الدرهم مميزا للألف.
ولو قال مائة وعشرون درهما فالظاهر أن الدرهم مميز لمجموع مائة وعشرين وقيل المتيقن كونه مميزا لخصوص عشرين ويحتاج في مائة إلى التفسير نظير الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة، بل مقتضى القاعدة كون مميز المائة مجرورا فلا يكون الدرهم المنصوب مميزا إلا للعشرين.
ويمكن أن يقال: المائة والعشرون لم يلحظا كل واحد منهما بنحو الاستقلال فهما بمنزلة جملة واحدة وما ذكر من أن مميز المائة مجرور لو لوحظ المائة بدون الانضمام ويشهد لما ذكر قوله تعالى " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة " وفي الحديث " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة " والظاهر الاكتفاء بمميز الأخير كراهة لذكر المميزات المختلفة.
ولو قال: كذا درهم فالظاهر أنه إقرار بدرهم لأن كذا بمنزلة الشئ فلو قال:
شئ درهم فالدرهم مفسر الشئ.
ولو قال: كذا كذا درهما فالمحكي عن الشيخ - قدس سره - أنه لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر درهما بناء على أنه أقل عدد يأتي بمفسره منصوبا، ويحتمل كون كذا الثاني للتأكيد ونصب الدرهم من جهة كونه تمييزا فإذا فسر المقر يؤخذ بتفسيره ومع عدم التفسير مقتضى الأصل البراءة عن الزائد عن الدرهم الواحد.
ولو أقر بشئ مؤجلا ففي المتن لزومه حالا مع إنكار الغريم ويشكل من جهة أنه ما أقر بغير المؤجل وليس هذا من قبيل الانكار بعد الاقرار فيسئل إذا كان عليه دين