بأمر ممتنع شرعا لا يتم للنقض بما لو قال: هذا لزيد بل لعمرو فإنه لا يكون مال واحد بتمامه لزيد ولعمرو ولا يعتبرون التكذيب بل يحكم بكونه لزيد ويغرم لعمرو للحيلولة ولا نجد فرقا بين الاقرارين ويتأتى الاشكال المذكور.
ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.
تم كتاب الاقرار ويليه كتاب الأيمان