العزيز مثل قوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " وقوله تعالى " لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما " غاية الأمر كونه مجازا.
وأما جواز تساوي المستثنى والمستثنى منه وزيادته عليه فقد يعلل بأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظ الواحد فلا يتفاوت في الجواز بكثرته وقلته مع أن استثناء الأكثر واقع والقائل بالجواز قد يلتزم بالجواز حتى يبقى واحد ويشكل وهل يصح أكرم رجال البلد إلا تسعة وتسعين منهم وهم مائة والمحذور المذكور في تخصيص الأكثر بالنسبة إلى العمومات لعله آت هنا، نعم الظاهر الصحة إذا كان المخرج بعنوان كما لو قال: أكرم جيراني إلا الفساق منهم والفساق أكثر من غيرهم.
ويتفرع على ما ذكر أنه لو قال له " علي عشرة إلا ستة " لزمه أربعة ولو قال " ينتقص ستة " لم يقبل منه لعدم الاستثناء فيعد قوله: " ينتقص ستة " إنكارا بعد الاقرار والانكار لا يسمع وهذا مبني على خروج الكلام عن المحاورات العرفية وأما مع تعارف التكلم بهذا الاخراج بايراد استثنائه من دون فرق بين الاخراج بإلا وبقوله:
" ينتقص كذا " كيف يحكم بكونه إنكارا غير مسموع والعجب أنهم مع قولهم بصحة الاستثناء كما لو قال: " له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية " وهكذا إلى أن وصل إلى واحد ثم قال " إلا اثنين " وهكذا إلى أن وصل إلى تسعة مع عدم التعارف ومع ذلك جعل الكلام المذكور ابطالا وانكارا لما أقر به أولا.
ولو قال: " له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة " ففي المتن لزمه أربعة والظاهر أن وجهه عدم إمكان الاخراج عما قبله لأنه مستوعب فيكون الاستثناء من العشرة.
ولقائل أن يقول: ليس هذا الحمل أولى من الحمل على التكرار.
ولو قال له درهم ودرهم إلا درهمان ففي المتن لزمه درهمان من جهة عدم صحة الاستثناء لا مما يليه ولا مما قبله فيلغوا الاستثناء ولزم المقر ما أقر به.
ويمكن تصحيح الاستثناء بأن يكون الاستثناء راجعا إلى نصف درهم مما يليه ونصف آخر مما قبله لصحة أن يقول " له علي درهم إلا نصف درهم " فيخرج الكلام