وخبر ابن القداح أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده " (1).
وخبر أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه قال: ولا يمين لقطيعة رحم ولا يمين لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها ولا للعبد مع مولاه (2).
وظاهر هذه الأخبار عدم الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية بعد تعذر الحقيقة مضافا إلى شهادة سياق الصحيح المتضمن لنفي النذر في معصية.
وقد يقال إذا بادر أحد هذه الثلاثة بالحلف بدون الإذن صح وللوالد والزوج والسيد حله بأن يكون المراد نفي اليمين مع معارضة المذكورين لأنه لا بد من تقدير الوجود أو المعارضة إذ تقدير الوجود ليس بأولى من تقدير المعارضة فيدور الأمر في لا يمين للولد مع والده أن يراد لا يمين للولد مع وجود والده أو أن يراد لا يمين للولد مع معارضة والده ومع الشك يؤخذ بالعمومات.
ويمكن أن يقال: الظاهر أنه إذا أريد مع وجود الأب لا حاجة إلى التقدير ألا ترى أنه لو قال: أكرم زيدا فلا حاجة إلى تقدير الوجود لأن المعية لا تتصور في المقام بالنسبة إلى نفس الماهية المعروضة للوجود والعدم كما أن الاكرام لا يتصور بالنسبة إلى الماهية مع أن لازم هذا تقدير الوجود والمعارضة لأن المعارضة لا تتصور بدون الوجود فيدور بين التقديرين وتقدير واحد والقدر المتيقن تقدير الوجود ولا قرينة على تقدير المعارضة، فهذا نظير " لا ربوا بين الوالد والولد " بلا حاجة إلى تقدير، هذا مضافا إلى وحدة السياق التي أشير إليها، فالانصاف أن ما ذكر خلاف الظاهر.
وأما ما ذكر في المتن من جواز الحل للوالد إلا فيما كان الحلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمكن أن يقال: فيه ما المانع من عدم صحة الحلف أو جواز