فأنكر لم يقبل، ولا بد في الكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب وإذا تصادقا توارثا بينهما. ولا يتعدى المتصادقين، ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا، فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل) *.
لا خلاف ظاهرا في صحة الاقرار بالنسب بمعنى ترتب بعض آثاره في الجملة والكلام هنا من جهة الاقرار لا من جهة قاعدة " الولد للفراش " فاشترط فيه بعد الفراغ عن أهلية المقر للاقرار باجتماع شرائط المقر فيه تصديق المقر له المقر في إقراره إذا كان الاقرار راجعا إلى غير الولد الغير البالغ وفيه لا يحتاج إلى التصديق، ولعله من جهة الاجماع وعموم أدلة الاقرار مع عدم إمكان تصديقه وعدم المنازع له في الاقرار بالولد وعدم كون المقر به مشهور النسب، وعدم كونه ممن حكم بكونه ولد غيره شرعا لشهادة العدلين أو علم الحاكم به ولا مجال لعد إمكان الانتساب من الشرائط احترازا عن الاقرار بولدية من هو أكبر سنا أو مساويا أو أقل كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى ترتب جميع آثار النسب من الطرفين فلا إشكال في اعتبار ما ذكر من الشروط وإن كان النظر إلى ترتب ما على المقر بالخصوص من جهة إقراره فما الحاجة إلى ما ذكر، ألا ترى أنه لو أقر بزوجية المرأة وأنكرت يحكم بصحة إقراره ويترتب عليه الأثر من لزوم المهر وعدم حلية أختها فلو أقر بولدية البالغ الغير المصدق فمقتضى عموم أدلة صحة الاقرار ترتب آثار الولدية من طرف المقر، نعم في صورة صغر الولد يحكم بالنسب من الطرفين لما ادعي من الاجماع.
وأما ما ذكر من اشتراط عدم كونه ممن حكم بكونه ولد غيره شرعا فيتوجه الاشكال فيه بأنه كيف لم يراع هذا فيما لو قال: هذا لفلان بل لفلان فإنه مع كون المقر به لمن ذكره أولا بحكم الشارع حسب ما هو المسلم عندهم كيف يحكم بكونه للآخر بدفع الغرامة للحيلولة مع أن المال الواحد بعينه لا يمكن