صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده، ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه. ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول، وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث. ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة) *.
لو أقر باثنين دفعة لم يثبت النسب ولكن يدفع إليهما التركة مع أولويتهما ويشاركهما مع المساواة ولا يلتفت إلى تناكرهما، ذكر هذا القيد في بعض الكلمات والظاهر عدم لزومه فإن المقر تارة يقر بواحد من الورثة ليس غير، وأخرى يعترف بدون نفي الغير ففي الصورة الأولى إذا أنكر المقر له الأول الآخر لم يشترك معه وفي الصورة الثانية لو أقر المقر به فلا مانع من شركته ولو أنكر المقر له الأول.
ولو أقر بمن هو أولى منه، ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه بناء على الأخذ بالاقرار الثاني ووجه الضمان الحيلولة وقد سبق الاشكال فيه حيث إن الاقرار الثاني اقرار بمال الغير فما وجه صحة الاقرار كما لو أقر بأن ما في يد زيد لعمرو والعلم الاجمالي بكذب أحد الاقرارين حاصل فكيف يؤخذ منه العين والبدل.
ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده وهذا أيضا مبني على الأخذ بالاقرار الثاني والاشكال فيه الاشكال.
ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول، وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة هكذا في المتن، ومقتضى ما ذكر آنفا عدم الحاجة إلى تكذيب نفسه بل بمجرد الاقرار يكون المقر مأخوذا به ويغرم للثاني للحيلولة، وكذا الكلام بالنسبة إلى الزوجات وما قيل في وجه لزوم التكذيب من أنه مع عدم التكذيب اخبار