وقوله عز وجل " والنجم إذا هوى " وما يشبه هذا؟ فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل " (1).
وخبر حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي " نهى أن يحلف الرجل بغير الله. وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى الرجل أن يقول للرجل لا وحياتك وحياة فلان " (2).
وصحيح محمد بن مسلم " قلت لأبي جعفر عليهما السلام قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى " " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك؟ فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به " (3).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله فأما قول الرجل " لا بل شانئك (وعن بعض النسخ لا أب لشانئك) فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، وأما قول الرجل " يا هياه ويا هناه " فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: " لعمر الله " وقوله: " لا هاه " فإنما ذلك بالله عز وجل " (4).
وكذا رواه الصدوق ولكن قال في آخره: وأما قول الرجل: لا أب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك أن يحلف بالله " (5) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن الأخبار المذكورة ناظرة إلى الحلف المتعارف