بولد والولد هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث ".
والمحكي عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي علي أنه لا يرث أمه ومن يتقرب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة لحسن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه وإخوته لأمه و عصبتها " (1).
وعن يونس " إن ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه كابن الملاعنة " (2).
واحتمل أن يكون من رأي يونس لا أن يكون رواية، ولا يخلو عن بعد مضافا إلى أن مثله لا يفتي بلا مدرك، ويظهر من بعض الأخبار أن الولد يرث أباه الزاني كخبر حنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه قال: نعم (3) " ونحوه الآخر (4).
وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة جامعها ربها في طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كلاهما ويرثانه سواء " (5) وحمله في التهذيبين على التقية، ويبعد هذا الحمل النسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
وكيف كان المشهور لم يعملوا بمضمون هذه الأخبار فلا بد من رد علمها إلى أهلها والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق إلا أن يقال لعل المشهور الأخذ بتلك الأخبار