فهو لأهل بلده، ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد (1) جعله في الفقراء والمساكين مع أنه نقل عنها قبل أنه لإمام المسلمين ولعل دليل الشيخ المفيد مثل ما في صحيحة أبي بصير " يجعل ماله في بيت مال المسلمين " (2).
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: " سمعته يقول من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فيجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي " (3).
وكأن الصدوق قدس سره ما فرق بين كونه للإمام عليه الصلاة والسلام وبين كونه مال المسلمين حيث قال بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة " وقد روى في خبر آخر " إن من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه يعني أهل بلده قال مصنف هذا الكتاب متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية " (4).
ونقل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ فيجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين " (5).
والحاصل أنه يمكن الجمع بين أخبار الباب بكون المال مال الإمام عليه - الصلاة والسلام وجعله في بيت مال المسلمين وصرفه في مصالحهم أو مصالح أهل بلد ذلك الشخص لا بمعنى كونه ملكا لأهل البلد بنحو الاشتراك.
ويمكن أن يقال: يشكل الجمع بين الأخبار حيث إن بيت مال المسلمين الوجوه