عني وتعقل عني وترثني فيقول الآخر: قبلت، هذا والظاهر من الأخبار الواردة في المقام عدم الحاجة إلى ما ذكر قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ابن سنان " قضى أمير - المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا أعقل ذلك فهو يرثه " (1).
وقال الحذاء على المحكي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى رجلا من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه " (2).
وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من كاتب عبدا أن يشترط ولائه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما يلزمه لكل جريرة جرها أو حدث - الخ " (3).
ويظهر من الأخبار اعتبار الاشهاد ولم يظهر اعتباره من جهة المدخلية في تحقق ضمان الجريرة وترتب الإرث أو لدفع الشبهة في مقام الاثبات كما يقال لمن له اختيار الفسخ في وقت خاص إن أردت الفسخ فأشهد فإن الاشهاد لدفع إنكار الطرف، وعلى كل حال بعد تحقق ضمان الجريرة يترتب عليه الإرث والعقل ولا يتعدى إلى أولاد الضامن، كما أنه لا يرث المضمون الضامن إلا إذا كانا متضامنين بأن يكون كل من الطرفين ضمن جريرة الآخر، ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق فإن المستفاد من قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " تقدم أولي الأرحام نعم يرث الزوج والزوجة كما في ولاء العتق.