ومنها صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد " هكذا في الفقيه (1) وزاد في التهذيب والاستبصار بعد قوله لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم " وهو مخالف لما سبقه من الأخبار والقواعد فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى الأم ومن يتقرب بها مثل من لم يلاعن أمه.
ومع اجتماع الأم والولد الذكر يكون سهم الأم السدس لحجب الولد والباقي للولد، ولو انفردت الأم كان لها الثلث بالفرض والباقي بالرد ولا يتصور حجب الإخوة مع نفي الأب خلافا للصدوق فجعل الباقي للإمام عليه السلام مع ظهوره لقول الباقر عليه السلام على المحكي في خبري زرارة وأبي عبيدة " ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام " وحملا في التهذيب (2) على التقية.
والاشكال من جهة عدم عمل المشهور وإلا فالنسبة بين ما ذكر من الخبرين وبين العمومات المثبتة لوراثة الأم ومن يتقرب بها بالخصوص والعموم المطلق.
ولو انفردت الأولاد فللبنت الواحدة النصف بالفرض والباقي يرد لها وللاثنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن وللذكران المال بالسوية وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع الولد كل ذلك للعمومات والاطلاقات.
* (ولو عدم الولد يرثه من يتقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء ومع عدم الوارث يرثه الإمام ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر ولا يرث هو أباه