فمقتضى الآية الشريفة تقدم ورثة المولى على العصبة وإن لم يورث بل بسببه يرث من كان له الولاء تقدم ورثة المولى عليها لأن التمسك بالآية الشريفة يستفاد منه أن الولاء الغير الموروث لا يوجب حرمان الوارث ويكون الإرث المسبب منه متأخرا عن المرتبة المتقدمة.
هذا مضافا إلى ما في موثق عبد الرحمن بن الحجاج من أنه مات مولى لحمزة ابن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة (1).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام - على المحكي - " يرث الولاء من يرث المال " وبعد المعارضة لا يستبعد حمل ما دل على أن الولاء للعصبة على التقية خصوصا مع ملاحظة ما دل على بطلان التعصيب والتعبير بأن في فيه التراب.
وأما عدم وراثة من يتقرب بأم المنعم فلا دليل عليه بالخصوص فإن قلنا بأن الولاء موروث أو سبب للوراثة كما يورث المال بلا فرق يرث المتقرب بأم المنعم وإن قيل بما عن الشيخ واختاره المصنف فلا يرث المتقرب بالأم لأنه مع كون المنعم رجلا يرث الذكور من أولاد المنعم ومع كون المنعم امرأة يرث العصبة.
* (ولا يصح بيعه ولا هبته ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية) *.
أما عدم صحة بيعه وهبته فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله على المحكي " الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب " بل يمكن أن يقال:
التعبير بعدم الصحة من باب المسامحة والمجاز لانتفاء الموضوع فإن البيع نقل العين ولا عين في المقام.
وأما صحة جره من مولى الأم إلى مولى الأب فلا خلاف فيها ويدل عليها قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في مرسل أبان " يجر الأب الولاء