أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه) *.
ولو عدم الولد يرثه من يتقرب بأمه من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا إلى سائر الطبقات مع حفظ الترتيب كل ذلك من جهة العمومات والاطلاقات من دون مانع، ويرث هو أمه بلا خلاف ظاهرا.
وأما وراثة ولد الملاعنة من يتقرب بالأم فهو المعروف ويدل عليه ما رواه أبو بصير في الصحيح المذكور آنفا والعمومات لأن نسبه من الأم ثابت وصحيح بلا خلاف مضافا إلى الصحيح المذكور " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها " (1) والمحكي عن الشيخ في الاستبصار أنه لا يرث إلا أن يعترف به الأب أخذا بصحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام المذكور مع ما فيه من الزيادة في التهذيب والاستبصار.
والاشكال من جهة عدم عمل المشهور وإلا فمقتضى القاعدة التخصيص ولذا قال في الشرايع وهو قول متروك نعم يعارضها رواية الصدوق بسندين غير نقيين بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن الملاعنة من يرثه قال ترثه أمه، قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله " (2).
وأما عدم وراثته أباه فلما في صحيحة الحلبي المذكور من استحقاق الإرث مع تكذيب الأب نفسه فمع عدم التكذيب لا يرث لانقطاع النسب شرعا باللعان.
وأما عدم وراثته من يتقرب بالأب فلانقطاع النسب شرعا باللعان، وفي بعض الأخبار المذكورة " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها " وفي بعضها " يكون ميراثه لأخواله ".
* (ولو اعترف به الأب لحق به وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الأب فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخوة لأم كانوا سواء في المال، وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات أو أخ وأخوات من أب وأم) *.