نعم يرث مع الزوج والزوجة، ومع اجتماع الشرائط ورثه المنعم إن كان واحدا وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء رجالا كانوا أو نساء أو رجالا ونساء بلا خلاف ظاهرا ولو عدم المنعم فالمحكي عن ابن بابويه - قده - أن الولاء للأولاد الذكور والإناث، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الأم والمحكي عن المفيد أن الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أم أنثى واستدل لهذا القول بصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام " قضى علي صلوات الله عليه في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل " (1).
ومكاتبة محمد بن عمر لأبي جعفر عليهما السلام " عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء " (2).
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن بريد بن معاوية " وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال " (3).
وأورد عليه أولا بأن هذه الروايات أخص من المدعى لاختصاص مواردها بكون المنعم رجلا فلا تشمل صورة كون المنعم امرأة، وثانيا بأن الصحيح المذكور خارج عن محل الكلام لأن الاحتقاق أي التخاصم بين بنات المعتق بالكسر وبين عصبة المعتق بالفتح ولا إشكال في تقدم العصبة لاشتراط ولاء المعتق بعدم الوارث المناسب إلا أن يكون بقرينة فهم الأصحاب ومعلومية تقديم النسب على الولاء فلا يحسن التخاصم بين عصبة المعتق وبنات المعتق فيتعين إرادة الذي أعتق من الضمير.