ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.
* (1303) * 159 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر أنه قال: بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة، وإذا لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه.
* (1304) * 160 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال: قد تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.
* (1305) * 161 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.