فإن ولائه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته " (1).
وحكي عن الشيخ في المبسوط في فصل الكفارات ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة ويدل عليه الصحيح " عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق " (2).
ولم يعمل المشهور به وقد يحمل على ما إذا توالاه بعد العتق أو على التقية أو على من يتبرع بذلك عن كفارة غيره إن قيل بكون ذلك من التبرع.
ويمكن أن يقال: مجرد عدم العمل لا يوجب سلب الحجية لاحتمال كون العمل بما يخالفه أخذا به من باب الترجيح أو التخيير ومجرد الموافقة للعامة لا يوجب طرح الموافق مع الموافقة للعمومات.
وأما اشتراط عدم التبري من جريرته فالظاهر عدم الخلاف فيه للأخبار منها الخبر القريب من الصحيح " عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه ثم يقول:
اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين " (3).
هذا ولا يخفى أنه يستفاد من هذا الخبر الإناطة بقول المعتق " اذهب حيث شئت - الخ " فمجرد اشتراط التبري من الجريرة بدون اشتراط عدم الإرث لا يكفي فكيف يكتفى بمجرد التبري من الجريرة في صيرورة العبد سائبة نعم يصير سائبة بعدم التبرع في الاعتاق.
وأما اشتراط عدم وارث مناسب فلقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وفي الصحيح " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي شيئا " (4).