وبنت الابن وبنت البنت ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به فيأخذ ابن البنت نصيبها ويأخذ بنت الابن نصيبه ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين.
وذهب الصدوق - قدس سره - إلى أن ولد الولد إنما يرث بعد أن لم يكن من الأبوين أحد فولد الولد لا يرث مع أحدهما ويمكن أن يستدل للصدوق بأن الأقرب يمنع الأبعد بمقتضى قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن في كتاب علي صلوات الله عليه أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (1).
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: " بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " (3).
ويمكن أن يستدل لما هو المعروف بظاهر قوله تعالى " لكل واحد منهما السدس " فإنه قيد كون السدس لهما بوجود الولد والثلث للأم بعدمه والظاهر أن ولد الولد ولد في هذا المقام بل ادعى الاجماع عليه في شرح الشرايع.
وقيل في مقام التخطئة لقول من يخالف المعروف إنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا: لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقوله عز وجل " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في