وفي خبر أبي بصير عنه أيضا " إذا مات الميت فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (1).
وخبر شعيب العقرقوقي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (2).
وخبر سماعة " سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " (3).
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " كم من إنسان له حق لا يعلم به قلت وما ذاك أصلحك الله قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: وما كان؟ قال: كان علما، قلت فأيهما أحق به؟ قال:
الكبير، كذلك نقول نحن " (4).
وخبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال: كان لوحا من ذهب فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط فإلى من صار إلى أكبرهما؟ قال: نعم (5) ".
واختلف في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ونسب إلى المشهور أنه على سبيل الوجوب ولا يخفى أن المستفاد من الأخبار المذكورة - حيث عبر باللام - الاستحقاق بل الظاهر أنه لا يناسب التعبير بالوجوب أو الاستحباب في مثل المقام ألا ترى أن ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب