ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد أخماسا ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنت وحيث يفضل عن النصف يرد الزايد عليها وعلى الأبوين أخماسا، ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا) *.
لو كان بنتان فصاعدا والأبوان فللبنتين أو البنات الثلثان لقوله تعالى " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وألحقت البنتان بما فوق اثنتين إجماعا و للأبوين لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى " فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " ولا يبقى شئ يرد ولو كان مع البنتين أو البنات أحد الأبوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد أخماسا.
أما تعين السدس لأحد الأبوين والثلثين للبنتين أو البنات فلقوله تعالى في الكتاب العزيز وأما رد الباقي أخماسا فللتعليل المستفاد مما في الخبر " في رجل ترك ابنته وأمه إن الفريضة من أربعة أسهم لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ ومن العصبة لأن الله قد سمى لهما ولم يسم لهم فيرد بينهما بقدر سهامهما " (1).
بل لعله يظهر من الحسنة المذكورة، ويمكن أن يقال: إن الخبر المذكور إن كان منجبرا من جهة السند بعمل الأصحاب يؤيد أو يدل على قول الشيخ معين الدين المصري المذكور من جهة رد الباقي أخماسا لا أرباعا. ولو كان مع البنت والأبوين زوج كان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت لأن فرضها النصف ويلزم العول والعول باطل فيتوجه النقص إلى البنت دون الأبوين والزوجة.
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين